أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس .
[ 7076 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد (2) .
__________________
2 قرب الاسناد : 86 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب أحكام المساجد .




