أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً ، [ ثمّ ] (1) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره .
[ 7058 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( أبي الوليد ) (1) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم (2) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم .
ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم (3) .
__________________
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) تقدّم في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 41 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 285 / 1143 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة .
(1) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : الناس .
(3) الفقيه 1 : 252 / 1137 .




