مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 527

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (2) .

[ 7055 ] 4 وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أذان الصبح قال : ( السنة أن تنادي ) (1) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان .

[ 7056 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (2) .

40 باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد .

[ 7057 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن __________________

(2) قرب الاسناد : 158 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 2 : 53 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : أما السنّة فانّه ينادى .

5 التهذيب 2 : 286 / 1144 .

(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

الباب 40 فيه حديث واحد

1 التهذيب 2 : 280 / 1114 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدّم صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .

الصفحة 448 من 527