39 باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما
[ 7052 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما .
[ 7053 ] 2 ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .
[ 7054 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها .
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
__________________
الباب 39 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 285 / 1142 .
2 الكافي 3 : 306 / 23 ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي .
3 التهذيب 2 : 64 / 228 ، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 306 / 24 .




