37 باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذّن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة
[ 7048 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7049 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في __________________
= وفي الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 27 من الباب 1 ، وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 13 و 16 من الباب 19 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 31 ، وفي الحديث 4 من الباب 33 من أبواب المواقيت .
الباب 37 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 291 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) التهذيب 3 : 158 / 340 .
2 التهذيب 2 : 282 / 1124 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت .




