36 باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين
[ 7045 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .
[ 7046 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
[ 7047 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلّا أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (1) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (2) وفي الحجّ (3) ، إن شاء الله .
__________________
الباب 36 وفيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 282 / 1122 .
2 التهذيب 3 : 18 / 66 ، أورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 32 من أبواب المواقيت .
3 الفقيه 1 : 186 / 885 .
(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 7 و 10 و 13 من الباب 5 والباب 7 والحديث 4 من الباب 9 ، والحديث 4 و 11 من الباب 10 ، والأحاديث 19 و 24 من الباب 16 والباب 17 والباب 32 ، والأحاديث 1 و 2 من الباب 33 ، والباب 34 من أبواب المواقيت .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 8 والباب 9 من أبواب صلاة الجمعة .
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، =




