مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 527

36 باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[ 7045 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .

[ 7046 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .

[ 7047 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلّا أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (1) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (2) وفي الحجّ (3) ، إن شاء الله .

__________________

الباب 36 وفيه 3 أحاديث

1 التهذيب 2 : 282 / 1122 .

2 التهذيب 3 : 18 / 66 ، أورده أيضاً في الحديث 11 من الباب 32 من أبواب المواقيت .

3 الفقيه 1 : 186 / 885 .

(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 7 و 10 و 13 من الباب 5 والباب 7 والحديث 4 من الباب 9 ، والحديث 4 و 11 من الباب 10 ، والأحاديث 19 و 24 من الباب 16 والباب 17 والباب 32 ، والأحاديث 1 و 2 من الباب 33 ، والباب 34 من أبواب المواقيت .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 8 والباب 9 من أبواب صلاة الجمعة .

(3) يأتي في الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، =

الصفحة 444 من 527