34 باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرّتين
[ 7040 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، وليدخل في الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 7041 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذّن خلف من قرأت خلفه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 7042 ] 3 وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به .
__________________
الباب 34 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 306 / 22 .
(1) التهذيب 2 : 281 / 1116 .
2 التهذيب 3 : 56 / 192 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الجماعة .
(1) الفقيه 1 : 251 / 1130 .
3 تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب الجماعة .




