32 باب جواز أذان غير البالغ
[ 7031 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم .
[ 7032 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله (2) .
[ 7033 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن طلحة بن زيد ، عن __________________
الباب 32 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 280 / 1112 ، تقدّم صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 2 : 53 / 181 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، تقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 188 / 896 .
(2) التهذيب 3 : 29 / 103 ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الجماعة .
3 التهذيب 3 : 29 / 104 ، والاستبصار 1 : 424 / 1633 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى .




