31 باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة
[ 7025 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يؤذّن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 7026 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس .
[ 7027 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره .
[ 7028 ] 4 وفي ( عيون الأَخبار ) : عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن __________________
الباب 31 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 281 / 1117 .
(1) الكافي 3 : 306 / 25 .
2 التهذيب 2 : 281 / 1118 .
3 الفقيه 1 : 189 / 902 .
4 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 263 ، وأورده أيضاً في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب .




