30 باب أن الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة ، وان كان المؤذّن منفرداً ، وكذا المنفرد ، فان نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه
[ 7022 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ، الحديث .
[ 7023 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأَنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة إلى أن قال فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك .
[ 7024 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله (1) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
الباب 30 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 280 / 1112 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 2 : 280 / 1113 ، تقدّمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب لباس المصلّي .
3 التهذيب 2 : 285 / 1141 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عبيد الله .
(2) ورد ما يدل عليه في الحديث 5 و 8 من الباب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب .




