كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وليقم (1) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 7017 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال : فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته .
[ 7018 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل (1) بن حسان الدالاني ، عن زكريّا بن آدم قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك .
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب .
__________________
(1) « وليقم » ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 305 / 14 .
(3) الاستبصار 1 : 303 / 1126 .
5 التهذيب 2 : 278 / 1105 ، والاستبصار 1 : 304 / 1129 .
6 الاستبصار 1 : 304 / 1128 ، والتهذيب 2 : 278 / 1104 .
(1) في التهذيب : المفضل .




