29 باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً
[ 7013 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمض في صلاته فانّما الأَذان سنّة .
[ 7014 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي الأَذان والإِقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء .
[ 7015 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأَعرج ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك .
[ 7016 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل ينسى الأَذان والإِقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن __________________
الباب 29 وفيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 285 / 1139 ، والاستبصار 1 : 304 / 1130 .
2 التهذيب 2 : 285 / 1140 ، والاستبصار 1 : 305 / 1131 .
3 التهذيب 2 : 278 / 1103 ، والاستبصار 1 : 304 / 1127 .
4 التهذيب 2 : 278 / 1102 .




