28 باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى
[ 7010 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال : لا يعيد .
[ 7011 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السّندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها .
[ 7012 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : وهو مقيّد بما قبل الركوع ، ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
__________________
الباب 28 وفيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 279 / 1108 ، والاستبصار 1 : 303 / 1123 .
2 التهذيب 2 : 279 / 1109 ، والاستبصار 1 : 303 / 1124 .
3 التهذيب 2 : 279 / 1110 .
(1) يأتي في الباب 29 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .




