مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 527

قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها .

[ 6939 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .

[ 6940 ] 4 وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأَنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله .

[ 6941 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل .

[ 6942 ] 6 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) (1) ، الحديث .

__________________

3 التهذيب 2 : 57 / 200 .

(1) الكافي 3 : 305 / 18 .

4 الكافي 3 : 305 / 19 .

5 الفقيه 1 : 194 / 909 .

6 الفقيه 1 : 194 / 907 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف .

(1) في المصدر : ولا استلام الحجر . . . . ولم ترد ( الجماعة ) فيه .

الصفحة 405 من 527