[ 6928 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابّته ، وعلى غير طهور ؟ فقال : نعم (1) ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 6929 ] 8 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلّا من علّة (1) ، أو تكون في أرض ملصّة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 6930 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قلت : فاُقيم وأنا راكب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا ماش ؟ قال : __________________
7 التهذيب 2 : 56 / 196 ، تقدّمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 1 : 185 / 878 .
8 التهذيب 2 : 56 / 192 ، تقدّمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ) .
(2) أرض مَلَصَّة : ذات لصوص ( لسان العرب 7 : 87 ) .
(3) الفقيه 1 : 183 / 868 .
9 التهذيب 2 : 282 / 1125 .




