( عليه السلام ) قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة .
[ 6923 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب .
[ 6924 ] 3 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك .
[ 6925 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأَرض قائم .
[ 6926 ] 5 وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم .
[ 6927 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلّا وهو قائم ، وقال : تؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأَرض .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
__________________
2 الفقيه 1 : 183 / 867 .
3 الفقيه 1 : 189 / 901 .
4 التهذيب 2 : 56 / 193 .
5 التهذيب 2 : 56 / 194 ، والاستبصار 1 : 302 / 1118 .
6 التهذيب 2 : 56 / 195 ، والاستبصار 1 : 302 / 1119 .
(1) الكافي 3 : 305 / 16 .




