عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس .
11 باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود
[ 6906 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة .
[ 6907 ] 2 وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين .
[ 6908 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
[ 6909 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح .
__________________
الباب 11 فيه 15 حديث
1 التهذيب 2 : 64 / 226 .
2 التهذيب 2 : 64 / 227 .
3 التهذيب 2 : 64 / 228 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 2 : 49 / 162 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 11 من هذا الباب .




