وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن بشير (2) .
أقول : ذكر الشيخ أنّ هذه الأَحاديث محمولة على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) : إن شاء ، وغير ذلك ، والأَقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة .
[ 6903 ] 11 وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس .
[ 6904 ] 12 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون ، الإِقامة من الصلاة ، فإذا أقمت (1) فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 6905 ] 13 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا __________________
(1) الاستبصار 1 : 301 / 1115 .
(2) مستطرفات السرائر : 94 / 5 .
11 التهذيب 2 : 54 / 184 .
12 الكافي 3 : 305 / 20 .
(1) في المصدر : أقمته .
(2) التهذيب 2 : 54 / 185 .
13 مستطرفات السرائر : 94 / 4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة .




