مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 527

المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (1) يفرغ من أذانه .

[ 6899 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان .

[ 6900 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس .

[ 6901 ] 9 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (1) .

أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره .

[ 6902 ] 10 وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء .

__________________

(1) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ) .

7 التهذيب 2 : 55 / 189 ، والاستبصار 1 : 301 / 1116 .

8 التهذيب 2 : 54 / 186 ، والاستبصار 1 : 301 / 1113 .

9 التهذيب 2 : 54 / 187 .

(1) الاستبصار 1 : 301 / 1114 .

10 التهذيب 2 : 55 / 188 .

الصفحة 394 من 527