مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 527

[ 6894 ] 2 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي لعليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة .

ورواه في المجالس (1) باسناد تقدّم (2) وزاد : حتى تقضى الصلاة .

[ 6895 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة .

[ 6896 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا .

ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 6897 ] 5 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام .

[ 6898 ] 6 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن __________________

2 الفقيه 4 : 257 / 822 ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) أمالي الصدوق : 248 / 3 .

(2) بإسناد تقدّم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .

3 التهذيب 2 : 55 / 191 ، والاستبصار 1 : 301 / 1112 .

4 التهذيب 2 : 54 / 182 ، والاستبصار 1 : 300 / 1110 .

(1) الكافي 3 : 304 / 10 .

5 التهذيب 2 : 55 / 190 ، والاستبصار 1 : 302 / 1117 .

6 التهذيب 2 : 54 / 183 .

الصفحة 393 من 527