[ 6891 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأَذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضأ وليقم إقامة (1) .
[ 6892 ] 8 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
10 باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة ان تكلّم بعدها
[ 6893 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام .
أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي (1) .
__________________
7 قرب الإِسناد : 85 .
(1) في المصدر : إقامته .
8 مسائل علي بن جعفر : 150 / 197 .
(1) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 7 و 8 من الباب 13 من أبواب الأذان .
الباب 10 فيه 13 حديثاً
1 الفقيه 1 : 185 / 879 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .




