مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 527

عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله (1) .

[ 6887 ] 3 وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء .

[ 6888 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم .

[ 6889 ] 5 وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء .

[ 6890 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في حديث : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 53 / 180 .

3 التهذيب 2 : 53 / 179 .

4 التهذيب 2 : 56 / 196 ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 2 : 56 / 192 ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب .

6 التهذيب 2 : 53 / 181 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب 3 : 29 / 103 بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة .

(1) الفقيه 1 : 188 / 896 .

الصفحة 391 من 527