السلام ) ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل فقال : أمّا إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان .
[ 6884 ] 8 وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ؟ قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران ، يعني قبل الفجر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
9 باب جواز الأَذان جنباً وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكّد الاستحباب في الإِقامة
[ 6885 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة .
[ 6886 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، __________________
8 التهذيب 2 : 53 / 178 .
(1) يأتي في الأحاديث 8 و 10 من الباب 19 ، والحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 9 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 1 : 183 / 866 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 304 / 11 .




