فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير .
[ 6872 ] 4 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب .
[ 6873 ] 5 وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل .
[ 6874 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد .
[ 6875 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (3) .
__________________
4 التهذيب 2 : 51 / 168 ، والاستبصار 1 : 300 / 1107 .
5 التهذيب 2 : 51 / 167 ، والاستبصار 1 : 299 / 1106 ، أورده في الحديث 5 من الباب السابق .
6 التهذيب 2 : 51 / 169 ، والاستبصار 1 : 300 / 1108 .
7 الكافي 3 : 303 / 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي .
(1) التهذيب 2 : 50 / 163 ، والاستبصار 1 : 299 / 1105 .
(2) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .




