مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 527

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

6 باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح

[ 6869 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان .

[ 6870 ] 2 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل .

[ 6871 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد (1) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار (2) ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته __________________

(1) تقدم في الباب السابق .

(2) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب .

الباب 6 وفيه 7 أحاديث

1 الفقيه 1 : 186 / 885 .

2 علل الشرائع : 337 / 1 باب 35 .

3 التهذيب 2 : 49 / 161 ، والاستبصار 1 : 299 / 1104 .

(1) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 385 من 527