عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل .
[ 6864 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن .
[ 6865 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجزيك إقامة في السفر .
[ 6866 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة .
[ 6867 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة .
[ 6868 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم .
__________________
6 التهذيب 2 : 50 / 165 .
7 التهذيب 2 : 52 / 172 .
8 التهذيب 2 : 50 / 164 .
9 التهذيب 2 : 51 / 170 .
10 قرب الاسناد : 76 .




