ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1) .
[ 6805 ] 4 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي عمرو السمّاك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكير الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به ، وقال على الأرض إن استطعت ، وإلّا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك .
أقول : حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً ، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ (1) أو على كون العود صغيراً جدّا لا تتمكّن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (2) .
16 باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها ، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار
[ 6806 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________
(1) التهذيب 2 : 310 / 1259 .
4 أمالي الطوسي 1 : 396 .
(1) مَرَّ في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 40 من أبواب مكان المصلي والباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب القيام .
الباب 16 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 174 / 725 .




