عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) .
15 باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
[ 6802 و 6803 ] 1 و 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه (1) إليه هو أفضل من الإِيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، إلّا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة ، وذكر بقيّة الحديث ، مثله (2) .
[ 6804 ] 3 وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم .
__________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 184 / 361 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و 34 من أبواب المصلي ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 4 أحاديث
1 و 2 الفقيه 1 : 236 / 1039 .
(1) في المصدر : يرفع .
(2) التهذيب 2 : 311 / 1264 .
3 الفقيه 1 : 169 / 799 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب مكان المصلي .




