[ 6797 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .
ورواه الشيخ مرسلاً (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، مثله (2) .
[ 6798 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يسجد على الكمين ، ولا العمامة .
[ 6799 ] 4 وبهذا الإِسناد أنّ علياً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً .
[ 6800 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض .
[ 6801 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول __________________
2 الفقيه 1 : 176 / 833 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود .
(1) التهذيب 2 : 235 / 931 .
(2) التهذيب 2 : 85 / 314 .
3 التهذيب 2 : 310 / 1155 .
4 التهذيب 2 : 298 / 1203 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السجود .
5 التهذيب 2 : 313 / 1276 ، ومسائل علي بن جعفر : 239 / 560 .
6 قرب الاسناد : 92 .




