ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (3) .
[ 6795 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
14 باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب
[ 6796 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
__________________
(1) الفقيه 1 : 162 / 762 .
(2) التهذيب 2 : 304 / 1230 .
(3) قرب الاسناد : 87 .
2 الكافي 3 : 334 / 7 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب السجود .
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 334 / 9 .
(1) في نسخة : جبهته . ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب .
(2) التهذيب 2 : 86 / 319 .




