مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلَّا أنَّه قال : فإنَّه من الرمل والملح ، والملح سبخ (4) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، مثله (5) .
[ 6793 ] 2 وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
13 باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى
[ 6794 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس .
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس .
__________________
(4) كشف الغمة 2 : 384 .
(5) علل الشرائع : 342 / 5 الباب 42 .
2 الكافي 3 : 332 / 9 .
(1) التهذيب 2 : 304 / 1229 .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 332 / 13 .




