أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
12 باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها
[ 6792 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) (1) عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (3) ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) قال : وكتب إليه محمّد بن الحسين بن __________________
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب التعقيب ، وفي الباب 17 من أبواب صلاة العيدين .
الباب 12 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 332 / 14 .
(1) في المصدر : أسأله .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كل رمل ممسوخاً ولا كل ملح ، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان . إنتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به منه قده .
(3) التهذيب 2 : 304 / 1231 .




