أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع ، والله أعلم .
11 باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
[ 6789 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة .
[ 6790 ] 2 وعن علي بن محمّد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريّان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب : صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان ( معمولاً ) (1) بسيورة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، مثله (2) .
[ 6791 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث .
__________________
الباب 11 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 331 / 8 ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 331 / 7 .
(1) ليس في التهذيب . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 306 / 1238 .
3 التهذيب 6 : 75 / 147 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب المزار .
(1) في المصدر زيادة : الى بعض أصحابه .




