مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 527

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال : لا بأس .

[ 6785 ] 2 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى (3) والمدرة (4) والقيام على المصلّى والسجود على غيره (5) ، وأحاديث السجود على القرطاس (6) وغير ذلك (7) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس (8) ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً (9) .

[ 6786 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .

__________________

2 قرب الاسناد : 95 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي .

(1) في المصدر : أو أسفل .

(2) مسائل علي بن جعفر : 153 / 207 .

(3) تقدم أحاديث الخمرة والحصىٰ في الباب 2 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الحديث 2 في الباب 6 من هذه الأبواب .

(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(6) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .

(7) مر في الحديث 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(8) تقدم في الباب 45 من أبواب الحيض .

(9) يأتي في الباب 10 من أبواب السجود .

3 الكافي 3 : 332 / 10 .

(1) التهذيب 2 : 305 / 1233 ، والاستبصار 1 : 335 / 1261 .

الصفحة 356 من 527