ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 6771 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك .
[ 6772 ] 3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
6 باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة
[ 6773 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر (1) ولا على الصاروج (2) .
__________________
(1) التهذيب 2 : 83 / 308 .
2 التهذيب 2 : 309 / 1254 .
3 مسائل علي بن جعفر : 112 / 30 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
الباب 6 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 2 : 304 / 1228 .
(1) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . ( مجمع البحرين 3 : 462 ) .
(2) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها . ( مجمع البحرين 2 : 313 ) .




