رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به .
[ 6765 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد (1) المساجد .
[ 6766 ] 6 ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال : يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد المساجد .
[ 6767 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّا نكون بأرض باردة يكون __________________
5 التهذيب 2 : 306 / 1240 ، والاستبصار 1 : 333 / 1249 .
(1) يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم ، يعني ان الشارع حكم بأنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية ، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) . منه قده .
6 علل الشرائع : 340 / 1 .
7 التهذيب 2 : 308 / 1247 ، والاستبصار 1 : 332 / 1247 .




