القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز كمّه (1) أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه (2) حذفه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
22 باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب
[ 5837 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير (1) الثوب ، ونكاح الإِماء .
وراوه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 5838 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (1) قال : فشمّر .
[ 5839 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن __________________
(1) « كمه » : ليس في المصدر .
(2) في المصدر : كفيه .
(3) تقدم في الباب 54 من أبواب لباس المصلي ، والحديث 5 من الباب 5 والحديث 7 من الباب 7 ، والباب 8 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 22 و 23 ، 25 و 29 من هذه الأبواب .
الباب 22 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 484 / 1 في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام .
(1) تشمير الثوب : تقصيره . ( القاموس المحيط 2 : 63 ) .
(2) الفقيه 1 : 75 / 102 .
2 الكافي 6 : 455 / 1 .
(1) المدّثر 74 : 4 .
3 الكافي 6 : 457 / 9 .




