وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (2) .
4 باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
[ 6761 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس .
[ 6762 ]2 وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به .
[ 6763 ] 3 وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه (1) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .
[ 6764 ] 4 وبالإِسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب __________________
(1) تقدم في الباب السابق . | (2) يأتي في الباب الآتي . |
الباب 4 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 306 / 1239 ، والاستبصار 1 : 332 / 1248 .
2 التهذيب 2 : 306 / 1241 . والاستبصار 1 : 333 / 1250 .
3 التهذيب 2 : 307 / 1242 ، والاستبصار 1 : 333 / 1251 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه .
4 التهذيب 2 : 307 / 1243 ، والاستبصار 1 : 333 / 1252 .




