مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 527

وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (2) .

4 باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة

[ 6761 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس .

[ 6762 ]2 وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به .

[ 6763 ] 3 وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه (1) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .

[ 6764 ] 4 وبالإِسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب __________________

(1) تقدم في الباب السابق .

(2) يأتي في الباب الآتي .

الباب 4 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 2 : 306 / 1239 ، والاستبصار 1 : 332 / 1248 .

2 التهذيب 2 : 306 / 1241 . والاستبصار 1 : 333 / 1250 .

3 التهذيب 2 : 307 / 1242 ، والاستبصار 1 : 333 / 1251 .

(1) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه .

4 التهذيب 2 : 307 / 1243 ، والاستبصار 1 : 333 / 1252 .

الصفحة 349 من 527