مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 527

دونها انتهى .

ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ (2) ، والله أعلم .

3 باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة

[ 6758 و 6759 ] 1 و 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة .

[ 6760 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن __________________

(1) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب .

(2) مر في الحديث 11 من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 3 و 4 و 14 والحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب والحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود .

الباب 3 فيه 3 أحاديث

1 و 2 التهذيب 2 : 307 / 1245 .

(1) الفقيه 1 : 176 / 831 .

(2) التهذيب 2 : 235 / 930 ، والاستبصار 1 : 332 / 1244 .

3 التهذيب 2 : 307 / 1244 ، والاستبصار 1 : 332 / 1245 .

الصفحة 348 من 527