دونها انتهى .
ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ (2) ، والله أعلم .
3 باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة
[ 6758 و 6759 ] 1 و 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (2) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة .
[ 6760 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن __________________
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
(2) مر في الحديث 11 من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 3 و 4 و 14 والحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب والحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 و 2 التهذيب 2 : 307 / 1245 .
(1) الفقيه 1 : 176 / 831 .
(2) التهذيب 2 : 235 / 930 ، والاستبصار 1 : 332 / 1244 .
3 التهذيب 2 : 307 / 1244 ، والاستبصار 1 : 332 / 1245 .




