الأرض (1) ، ولا على شيء من الرياش .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 6752 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه (2) .
[ 6753 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 6754 ] 4 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط __________________
(1) قال في الذكرىٰ : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامة على جوازه ، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية . ( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : 158 .
(2) التهذيب 2 : 303 / 1226 ، والاستبصار 1 : 331 / 1242 .
2 الكافي 3 : 332 / 11 .
(1) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 305 / 1234 ، والاستبصار 1 : 335 / 1259 .
3 الكافي 3 : 331 / 4 .
(1) التهذيب 2 : 305 / 1235 .
4 المعتبر : 158 .




