مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 527

الأرض (1) ، ولا على شيء من الرياش .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 6752 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه (2) .

[ 6753 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 6754 ] 4 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط __________________

(1) قال في الذكرىٰ : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامة على جوازه ، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية . ( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : 158 .

(2) التهذيب 2 : 303 / 1226 ، والاستبصار 1 : 331 / 1242 .

2 الكافي 3 : 332 / 11 .

(1) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 2 : 305 / 1234 ، والاستبصار 1 : 335 / 1259 .

3 الكافي 3 : 331 / 4 .

(1) التهذيب 2 : 305 / 1235 .

4 المعتبر : 158 .

الصفحة 346 من 527