[ 6749 ] 10 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم .
[ 6750 ] 11 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإِنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقية مضمون الباب (1) .
2 باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل
[ 6751 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار __________________
10 التهذيب 2 : 311 / 1261 .
11 تحف العقول : 252 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 و 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الباب 13 و 14 ، وفي الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الباب 16 و 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من أبواب السجود .
الباب 2 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 330 / 2 .




