العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (1) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ 6746 ] 7 وعن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة .
[ 6747 ] 8 ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : وعلى غير الأرض سنّة .
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (1) ، وقد تقدّم في التيمّم (2) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (3) .
[ 6748 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .
__________________
(1) التهذيب 2 : 303 / 1225 ، والاستبصار 1 : 331 / 1241 .
7 الكافي 3 : 331 / 8 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
8 الفقيه 1 : 174 / 824 .
(1) التهذيب 2 : 235 / 926 .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب التيمم .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب مكان المصلّي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب لباس المصلّي .
9 التهذيب 2 : 311 / 1262 .
(1) الفقيه 1 : 169 / 800 .




