[ 6741 ] 2 وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لبس .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله (2) .
[ 6742 ] 3 وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث شرايع الدين قال : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان .
[ 6743 ] 4 وبإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا على الخبز .
[ 6744 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه .
[ 6745 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي __________________
2 الفقيه 1 : 174 / 826 .
(1) علل الشرائع : 341 .
(2) التهذيب 2 : 234 / 924 ، و 313 / 1274 .
3 الخصال : 604 / 9 .
4 الخصال : 628 .
5 الكافي 3 : 331 / 5 ، والتهذيب 2 : 305 / 1236 ، والاستبصار 1 : 335 / 1260 .
6 الكافي 3 : 330 / 1 .




