مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 527

أبواب ما يسجد عليه

1 باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب

[ 6740 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، الحديث .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله (2) ، إلا أنّه ترك ذكر العلّة .

__________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب 1 فيه 11 حديثاً

1 الفقيه 1 : 177 / 840 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) علل الشرائع : 341 / 1 .

(2) التهذيب 2 : 234 / 925 .

الصفحة 342 من 527