ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ (5) .
[ 5829 ] 6 ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده .
وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدّم (1) .
20 باب جواز لبس الوشي من غير الحرير المحض على كراهية
[ 5830 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن (1) ( عليه السلام ) الوشي .
[ 5831 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي ، فقلت : كل للوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنّه حرام ، قال : البس ما فيه قطن .
__________________
(5) مرَّ في الحديث : 1 و 2 و 3 و 4 من نفس الباب .
6 يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من أحكام العشرة من كتاب الحج .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 3 أحاديث
الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط . ( أنظر لسان العرب 15 : 392 ) .
1 الكافي 6 : 453 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر .
2 الكافي 6 : 452 / 1 .




