محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي وفي مكان المصلّي وفي الدفن وغير ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي التجارة ، إن شاء الله (2) .
4 باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغيّر أو تغطى أو تكون للنساء
[ 6625 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال قائل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظّمه وإنا لنمتهنه .
[ 6626 ] 2 وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ؟ فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : التماثيل ؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به .
[ 6627 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك .
__________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، والباب 32 من أبواب مكان المصلي ، وتقدم في الباب 44 من أبواب الدفن .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 4 وفي الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 4 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 477 / 7 .
2 الكافي 6 : 527 / 6 .
3 الكافي 6 : 527 / 8 .




