67 باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين
[ 6580 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (1) .
68 باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها
[ 6581 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، جاء أعرابي (1) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ بقاع الأرض الأسواق إلى أن قال وخير البقاع المساجد ، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها .
ورواه في ( معاني الأخبار ) كما يأتي في آداب التجارة (2) .
__________________
الباب 67 فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 2 / 1 .
(1) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب 15 و 17 من أبواب الجنابة والباب 35 من أبواب الحيض .
الباب 68 فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 124 / 539 .
(1) في المصدر زيادة : من بني عامر .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب التجارة .




