السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس .
[ 6576 ] 2 قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
وعن الجصّ يطبخ بالعذرة (1) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 6577 ] 3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (1) .
66 باب حكم الوقوف على المساجد
[ 6578 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا (1) على بيوت النار .
__________________
2 الفقيه 1 : 153 / 711 .
(1) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ .
(2) قرب الاسناد : 121 .
3 مسائل علي بن جعفر : 131 / 120 .
(1) يأتي في الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه .
الباب 66 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 154 / 720 .
(1) في المصدر : أوقفوا .




