الحسين بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن عبيد (3) بن عمير ، عن أبي ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو في المسجد جالس ، فقال لي : يا أبا ذرّ ، إنّ للمسجد تحيّة ، قلت : وما تحيّته ؟ قال : ركعتان تركعهما ، فقلت : يا رسول الله إنَّك أمرتني بالصلاة ، فما الصلاة ؟ قال : خير موضوع ، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر إلى أن قال قلت : فأيّ الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ، قلت : فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال : جهد من مقلّ في ( فقير في سرّ ) (4) ، قلت : فما الصوم ؟ قال : فرض مجزي ، وعند الله أضعاف كثيرة ، الحديث .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) (5) بإسناده الآتي (6) عن أبي ذرّ في وصيّته له .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة جعل المساجد طرقاً حتى يصلّى فيها ركعتين (7) .
43 باب ما يستحبّ الصلاة فيه من مساجد الكوفة ، وما يكره منها
[ 6462 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
(3) في الخصال : عتبة هامش المخطوط .
(4) في الخصال : فقير ذي سن ( هامش المخطوط ) .
(5) أمالي الطوسي 2 : 152 .
(6) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 49 ) .
(7) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب .
الباب 43 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 489 / 1 .




