الحكم ، عن عقبة بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحبّ إليّ .
[ 6442 ] 4 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمارة قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل ، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل ، أو صلاته في جماعة ؟ فقالَ : الصلاة في جماعة أفضل .
أقول : هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ (1) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم (2) ، أو مع إمام ، أو مع مرجّح آخر .
[ 6443 ] 5 وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شيء ، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلّى تبعه إلَّا من علّة تمنع من المسجد .
أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان .
__________________
4 التهذيب 3 : 25 / 88 .
(1) مُر في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) الظاهر لما تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
5 أمالي الشيخ الطوسي 2 : 307 .




